العلامة الحلي

340

منتهى المطلب ( ط . ج )

ومنع ابن إدريس ذلك كلّ المنع ، وأوجب لهم النصيب ، وأن يسهمهم الإمام كغيرهم من المقاتلة ؛ عملا بالعموم واستضعافا للرواية « 1 » . أمّا الشيخ - رحمه اللّه - : فقد عوّل في ذلك على ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث المعتزلة ، قال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إنّما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ، ولا يهاجروا ، على إن دهمه من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة « 2 » نصيب » « 3 » . فإن صحّ هذا الحديث ، عمل به « 4 » ، وإلّا فالأقوى : مذهب ابن إدريس .

--> ( 1 ) السرائر : 160 . ( 2 ) أكثر النسخ : « القسمة » . ( 3 ) التهذيب 6 : 150 الحديث 261 ، الوسائل 11 : 85 الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3 . ( 4 ) أكثر النسخ : « عليه » مكان : « به » .